211
. . . . . . . . . .
الأول: لا يجوز للمحرم أن يكتحل بالكحل الأسود و هو محرم و إن لم يقصد به الزينة، بدون فرق فيه بين الرجل المحرم و المرأة المحرمة.
الثاني: يجوز له أن يكتحل بالكحل غير الأسود الا اذا كان للزينة أو كان في العرف العام زينة.
الثالث: لا يجوز أن يكتحل بكحل فيه طيب.
الرابع: يجوز أن يكتحل لعلة و إن كان بالأسود، كالتداوي به أو غيره.