180
[4-مس النساء]
4-مس النساء
[مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة]
(مسألة 228) : لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة، فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة (1) ، فإذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه (2) .
للنصوص الخاصة:
منها: قوله عليه السّلام في صحيحة مسمع المتقدمة: «و من مسّ امرأته و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة» .
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته-الى أن قال: قلت: المحرم يضع يده بشهوة، قال:
يهريق دم شاة-الحديث» 1، و منها غيرهما.
و لكن لا بد من تقييد اطلاقهما بعدم الامناء، و الا فعليه بدنة بمقتضى صحيحة معاوية الآتية.
لقوله عليه السّلام في صحيحة مسمع: «و إن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه» 2.