129
[مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الاعانة على صيده]
(مسألة 200) : كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الاعانة على صيده. و لو بالاشارة، و لا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا (1) .
[مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّى و الاحتفاظ به]
(مسألة 201) : لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّى و الاحتفاظ به، و إن كان اصطياده له قبل احرامه (2) و لا يجوز له أكل لحم الصيد، و إن كان الصائد محلا (3) . و يحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضا (4) ،
و أنت حرام و لا أنت حلال في الحرم» 1.
و منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال في قوله عزّ و جلّ: لَيَبْلُوَنَّكُمُ اَللّٰهُ بِشَيْءٍ مِنَ اَلصَّيْدِ تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰاحُكُمْ ، قال: حشرت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها ايديهم و رماحهم» 2.
و منها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: «اذا فرض على نفسه الحج ثم أتم التلبية فقد حرم عليه الصيد و غيره-الحديث» 3، فانها تدل على حرمة الصيد و إن كان محرم الأكل.
يدل عليه قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي الآنفة الذكر: «لا تدلن عليه محلا و لا محرما فيصطاده، و لا تشر اليه فيستحل من أجلك، فان فيه فداء لمن تعمده» 4.
لإطلاق صحيحة الحلبي المشار اليها في المسألة السابقة.
لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا تأكل شيئا من الصيد و أنت محرم و إن صاده حلال» 5.
في الحرمة اشكال بل منع، و ذلك لأن عمدة الدليل على الحرمة موثقة