110
[أحكام المواقيت]
أحكام المواقيت
[مسألة 164: لا يجوز الاحرام قبل الميقات و لا يكفي المرور عليه محرما]
(مسألة 164) : لا يجوز الاحرام قبل الميقات و لا يكفي المرور عليه محرما، بل لا بد من الاحرام من نفس الميقات، و يستثنى من ذلك موردان:
1-أن ينذر الاحرام قبل الميقات، فانه يصح و لا يلزمه التجديد في الميقات (1) ، و لا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر بشيء من المواقيت و لا فرق في ذلك بين الحج الواجب و المندوب و العمرة المفردة. نعم إذا كان إحرامه للحج فلا بد من أن يكون إحرامه في اشهر الحج، كما تقدم.
2-إذا قصد العمرة المفردة في رجب، و خشي عدم إدراكها-إذا أخر الاحرام إلى الميقات-جاز له الاحرام قبل الميقات (2) ، و تحسب له عمرة رجب و إن أتى ببقية الأعمال في شعبان، و لا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة و المندوبة.
[مسألة 165: يجب على المكلف اليقين بوصوله الى الميقات و الاحرام منه]
(مسألة 165) : يجب على المكلف اليقين بوصوله الى الميقات و الاحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية، و لا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول الى الميقات.
الأمر كما أفاده قدّس سرّه و قد فصلنا الكلام فيه في (فصل: في احكام المواقيت) في الجزء التاسع من كتابنا (تعاليق مبسوطة) .
للنص الخاص، و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين العمرة الواجبة و المندوبة.