7
الجزء العاشر
الاجتهاد و التقليد
(1)
لدي سؤال يأتي في ذهني ارجو الاجابة عنه: في قراءتي للرسالة العملية ارى بعض الاحيان كلمة الأحوط لزوماً فما معناها، و عند اضطراري لاختيار مرجع آخر لأخذ مسألة معينة، هل اختار مرجع متوفى أم يجب ان اختار مرجعاً حيّاً و شكراً؟
بسمه تعالى في موارد الاحتياط يمكنك الرجوع إلى الغير و لا بد ان يكون من نرجع إليه هو الأعلم فالأعلم من الاحياء لا من الاموات، و اللّٰه العالم.
(2)
1-هل تختلف اجازة الاجتهاد عن اجازة الرواية؟
2-إذا كان الجواب نعم فما هو تعريف كل منهما؟
3-هل اجازة الاجتهاد المعطاة من أحد المراجع العظام (حفظهم اللّٰه) لشخص معين تكفي لثبوت الاجتهاد لديه (أي لدى ذلك الشخص) و إذا كان الجواب نعم فهل هذا الشيء يغني عن التحقيق في اثبات المرجعية؟
4-في الرسالة العملية للسيد (حفظه اللّٰه) في مسألة (11) يجزي من اجتمعت فيه أمور: و منها رقم (7) الضبط أي ان لا يقل ضبطه عن المتعارف. . . الرجاء شرح هذه النقطة؟
بسمه تعالى المراد من هذه الفقرة ان لا يكون مرجع التقليد كثير النسيان و الغفلة عن المطالب و الآراء التي هي آراء نفسه فإن ذلك يضر في الاعتماد على اخباراته، و اللّٰه