271
مسائل طبية
الإجهاض و إسقاط الجنين و منع الحمل
س (913)
أحد أقاربي معاق (لا يبصر) ، طفله الأوّل جاء مثله ثمّ الطفلة الثانية، و حينما حملت زوجته قال له الطبيب المباشر لزوجته بأن نفس الحالة للطفل الثالث، فنصحه بعملية إجهاض (مدة الحمل 30 يوماً) ، من هو الذي عليه الدية؟ و إذا كان هذا القريب معدم و هو نادم عن عملية الإجهاض، ما ذا يفعل كي يبرئ ذمته أمام اللّٰه؟
لا يجوز للمرأة تمكين الطبيب من إجراء الإجهاض، كما لا يجوز لها كشف العورة أمامه، و الدية على من باشر الإجهاض و أسقط الجنين، و اللّٰه العالم.
س (914)
هل يجوز تحديد النسل لغرض التربية أو لأهداف اُخرىٰ؟ و كم تكون المدة القصوى للتحديد باعتبار الجواز؟ و ما هي الوسيلة للتحديد، و ما هو الأفضل لتحديد النسل مع سلبياته و إيجابياته أم عدم التحديد، علماً أني حاولت أن اُحدد و اُنظم لكن دون جدوى؟
لا بأس باستعمال ما يمنع الحمل لكل من الزوجين، إذا لم يكن في الاستعمال ضرر معتد به على المستعمل، و اللّٰه العالم.
س (915)
إذا كانت المرأة تعاني من متاعب كثيرة أثناء الحمل و الولادة ولديها أربعة أولاد، فهل يجوز لها أن تجري عملية لوقف الإنجاب، أو يجوز لها استعمال موانع اُخرى لذلك؟
الاستفادة من الأقراص لمنع الحمل لا بأس بها، و أما العمل الجراحي إذا لزم منه كشف العورة فلا يجوز إلّا في حالة كون العلاج من المرض في نفس الموضع، و اللّٰه العالم.
س (916)
ما رأيكم بمن يسقط جنيناً؟ هل يترتب على ذلك كفارة القتل عمداً كما هي للبالغ؟