199فلا بأس بصرف الكفارات على نفسك، علماً بأن المال نفسه لا يكون كفارة، بل لا بد من شراء الحنطة أو الشعير به ثمّ تتملك بعنوان الكفارة، و بعد ذلك لك بيعه و صرف ثمنه كيف شئت، و اللّٰه العالم.
س (646)
يقوم أحياناً بعض المؤمنين بالتصدي لإشكالات المخالفين، و قد تنقصهم العدة العلمية الكافية، مع وجود طلبة علم أعزاء و ربما متخصصين، فهل يجوز لغير الطلبة التصدي أو لغير المتخصص مع وجودهم؟
المتصدي للرد على الإشكالات، سواء كانت من المخالفين أو من غيرهم، يجب أن يكون عالماً بوجه الرد، و إلّا تعين عليه الرجوع إلى أهل الخبرة و أهل العلم، و اللّٰه المسدد.
س (647)
ما هي طريقة تقسيم الخمس؟
ما هو مصير القسم الذي يعطى إلى المجتهد (المرجع) ، من حيث إنفاقه؟ و هل تكون له نسبة محددة، أم يكون له كاملاً؟ أرجو إفادتي، إدامكم اللّٰه ذخراً لنا.
يقسم الخمس نصفين؛ نصف للسادة المؤمنين من بني هاشم يصرف على الفقراء منهم خاصة، و نصف للإمام عليه السلام يصرف فيما يخدم الشريعة، من أهم مصارفه اليوم إعاشة طلبة الحوزة العلمية الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية. و لا يملك المرجع من الخمس شيئاً، بل هو أمين عليه يصرفه في الموارد المقررة شرعاً و هو أعرف بمصارفه، و اللّٰه العالم.