159
حق التأليف و الطبع و النشر و الاستنساخ
س (513)
ما حكم الاستنساخ للبرامج الكمبيوترية التي يرفض مصدروها استنساخها دون موافقتهم؟ و هل يجوز حل شفرة البرامج التي يضع لها أصحابها شفرات، للحئول دون نسخها أو استخدامها من قبل الآخرين؟ و هل يجوز شراء البرامج التي تمت حل شفرتها من قبل أشخاص آخرين، خصوصاً و نحن نعلم أن الأسواق مملوءة بمثل هذه البرامج؟ و هل هناك فرق في المصدر لهذه البرامج بين الشركات الإسلامية و غير الإسلامية؟
إذا اشترط البائع على المشتري عند عقد البيع عدم فكها و نسخها لزم الشرط و وجب الوفاء به، و أما شراء و بيع النسخ المنسوخة و الاستفادة منها فلا بأس به، و لا فرق في ذلك بين كون المنسوخات لدول إسلامية أو غير إسلامية، و اللّٰه العالم.
س (514)
اُريد شرحاً مفصّلاً لكسر البرامج، أي قفل البرنامج من حيث الحرمة؟
لا يجوز كسر البرامج، إذا اشترط عليه ذلك من قبل بائع البرامج عند عقد البيع، و اللّٰه العالم.
س (515)
هل يجوز شراء النسخ المستنسخة من النسخ الأصلية من الديسكات لبرامج الكمبيوتر؟
لا بأس بشرائها، و اللّٰه العالم.
س (516)
هل يجوز نسخ أشرطة الكاسيت أو cd مثلاً، دون الرجوع أو الإذن من أصحاب العلاقة؟
ما قمتم به مشروع فلا بأس بالنسخ المذكور، إذا كانت المنسوخات مباحة شرعاً أو راجحة؛ لأنه لم يثبت عندنا مثل هذه الحقوق، و لكنه ينبغي للمؤمن مراعاة أتعاب الآخرين و جهودهم، و اللّٰه العالم.
س (517)
بعض الناس يقومون بنسخ بعض الأشرطة أو الكتب، مع العلم بأنها مكتوب