86ما أخذه الورثة الكبار من محصول الزراعة و كذا ما قام الكبار ببنائه في البيت أو المزرعة إذا كان المال المصروف فيه من الميراث نفسه فلا بد من إجازة الورثة الباقين، كما يجب استئذان الورثة جميعاً في السكن في الدار إذا كان الساكن من غير الورثة، و اللّٰه العالم.
س (204)
في تقسيم التركة يستثنىٰ - كما هو معلوم - الديون التي في ذمة المتوفى من أصل التركة، فلو كان في ذمة المتوفىٰ خمس و كان يملك عقارات و كان لديه زوجة و أولاد، و معلوم أن الزوجة لا ترث من الأرض، فهل يستثنىٰ ذلك الدين من مجموع التركة، أم من خصوص الأرض، أم يلاحظ بالنسبة؟ و لا يخفىٰ أن ذلك سيؤثر على الزوجة بشكل أو بآخر.
يخرج الدين من أصل تركته، بمعنى أنه لا يحسب أداء دينه من ثلثه و أن سهام الورثة بعد الدين، و بما أن أداء دينه من تركته من أداء الكلي في المعيَّن، فالباقي غير مقدار أداء الدين و غير مقدار الثلث عند الوصية به للورثة بحسب سهامهم. فإذا كان في تركة الميت أرض و أموال اُخرى فطريقة أخذ الدين من تركته ثمّ ملاحظة النسبة بين الأرض و غيرها من أموال التركة، فإذا فرض أن النسبة هي الثلث فإن اخرج بعض دين الميت من الأرض بنسبة الثلث فلا إشكال، حيث يؤخذ باقي الدين من غير الأرض بتلك النسبة. و يأخذ الورثة حصصهم من الأرض و غيرها، كما تأخذ الزوجة حصتها وافية من غير الأرض، و إن أخرج جميع الدين من الأرض فعندئذ تنقص حصتها - أي الزوجة - من الأموال المنقولة بمقدار ثلث الحصة، و إن اخرج جميع الدين من غير الأرض فحصة الزوجة من الإرث هي ثمن بما بقي مع زيادة الثلث من الثُّمن، و اللّٰه العالم.
س (205)
مرض ابني و جمعنا لعلاجه تبرعات من المؤمنين، و بعد علاجه بقي من المال شيء، علماً بأن الولد توفاه اللّٰه، فهل ما تبقى يعود لي كأب أم ما ذا، خاصة و أني