85و لقد سبق و أن استفتيت سماحتكم في حق الزوجة من الإرث في الزواج العرفي، و لقد أفتيتم جزاكم اللّٰه خيراً، بأن للزوجة في الزواج العرفي الحق الكامل في الإرث، إلا أن تتنازل عنه.
السؤال: في أي منزلة نضع هذه الزوجة الثانية؟ هل هي بمنزلة من تتنازل عن حقها في الإرث استناداً إلى الاتفاق الذي كان بينها و بين والدي رحمه الله، أم هي بمنزلة من لها كامل الحق في الإرث بالرغم من هذا الاتفاق؟
هي بمنزلة من لها كامل الحق في الإرث بالرغم من الاتفاق الذي جرى بينهما؛ لأن اشتراط عدم الإرث باطل، إذا كانت الزوجة دائمة، و اللّٰه العالم.
س (203)
شخص توفي قبل حوالي ثمان سنوات، و خلف وراءه أولاداً و بنات من بينهم قصر، و إلى الآن لم ينزع الثلث. و قد ترك وراءه منزلاً و زراعة، و قد قام أولاده الكبار بالتصرف في البيت من عمل تعديلات و بناء ملاحق، و أيضاً تصرف الأولاد الكبار في الزراعة ببناء بعض الغرف و أعمال اُخرى، و كل هذه الأعمال تمت بدون أخذ رأي جميع الورثة، علماً أن الورثة الإناث متزوجات.
ما حكم السكن في هذا المنزل من جهة ساكنيه و التصرف بدون موافقة باقي الورثة؟
ما حكم الأموال التي تم استيفاؤها من قيمة المحصول السنوي من الزراعة، و للمعلومية فإن الورثة الإناث لا يحصلون على و لو جزء بسيط من المحصول سنوياً؟
ما ذا على الورثة أن يعملوه لأخذ حقوقهم، مع امتناع الإخوان الكبار في تقسيم التركة و إعطاء كل ذي حق حقه؟
هل على الورثة أن يدفعوه في ما تم بناؤه و ذلك تم بدون رضاهم؟
و هل يحتسب السكن في المنزل باعتباره إيجاراً، و يدفع السكن إيجاراً سنوياً للورثة؟