52الشخص بعنوان مجهول المالك مباح للمؤمنين، أم لا بد من الإذن المسبق من الحاكم الشرعي أو وكيله؟
نجيز لكم أخذ المال من البنك الحكومي أو المشترك بعنوان تحصيل مجهول المالك، سواء اشترى به الآخذ منزلاً أو شيئاً آخراً مباحاً. و لا بأس بإعطاء البنك الزائد على ما أخذه بعنوان الهبة للبنك، أو الفرار من تبعات القانون، و اللّٰه العالم.
س (122)
هناك بعض المصارف المشتركة (حكومية، أهلية) تبيع على المواطنين شهادات بمبالغ مالية قيمتها (50 ديناراً) ، حيث يودع البنك المبلغ نفسه لديه فوائد ربوية على أن يجري عليها سحب جوائز مالية كبيرة، حيث للشهادة رقم. فإذا فاز صاحب الشهادة بالقرعة يحصل على مبلغ كبير، تقريباً عشرة آلاف أو أكثر، بعد شهر من شرائها، و للمواطن الحق في استرجاع ماله متى شاء. فهل يجوز شراء هذه الشهادات؟
يجوز شراء الشهادة لا مع شرط الاقتراع على البنك، بمعنى أنه لا يطالب البنك بالجائزة لو خرجت القرعة برقمه، و لا يطالب البنك بالاقتراع لو اتفق أن البنك لم يجر القرعة، ففي هذه الصورة لو أقرع البنك و خرجت القرعة برقمه فله أخذها، و يعامل معها معاملة مجهول المالك إن كان البنك حكومياً أو مشتركاً كما هو الفرض.
و أما شراء الشهادة بشرط الاقتراع على البنك فغير جائز، و اللّٰه العالم.
س (123)
تقوم بعض البنوك بإعطاء جوائز للمودعين إذا بقي الحساب و فترة من الزمن بدون أن يحصل المودع على ربح في المقابل؛ لكونه حساباً جارياً، فهل المال المودع كحسينيات أو مساجد و أموال أيتام يملكها المودع أو تعود لما اودعت من أجله؟
ما يعطيه البنك الحكومي من الجوائز حكمه حكم مجهول المالك، و بما أن مورد السؤال لا يكون المودع مالكاً للمال، فنجيز له بملك النصف على أن يرسل