50آخذه فيه إشكال؟
لا بأس بأخذ المال من البنك الحكومي، لا بعنوان القرض الربوي، بل بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك، و يكون دفع الزائد على المال المأخوذ من البنك بقصد الهبة للبنك. و لا بأس بالتوقيع مع الشركاء بالنسبة المذكورة، و اللّٰه العالم.
س (116)
رجل أودع مالاً عند رجل آخر كأمانة، و أوعز إليه أن لا يتصرف بالمال خوفاً من الخسارة، فقام الرجل الآخر باستثمار المال و حقق أرباحاً كبيرة. فكيف يتصرف بالأموال، هل الأرباح من نصيبه، و هل يجب إبلاغ صاحب المال عن الأرباح، و هل أثم بتصرفه؟
إذا كان الاستثمار بعنوان المعاملات الكلية في الذمة و صرف المال في وفاء ما على ذمته فلا بد من إرضاء صاحب المال (المودع) ، حتّى تفرغ ذمته من هذا الوفاء الأوّل، و مع الإرضاء تكون الأرباح للمشتغل بالمال لا المودع، و لا بد من إخبار صاحب المال؛ ليجيز وفاءه بماله الذي و في دينه به. و على كل حال، فهو آثم بتصرفه، سواء كانت المعاملة كلية في الذمة أو شخصية، و اللّٰه العالم.
س (117)
هل يجوز أخذ قرض من البنك، علماً بأنه يأخذ الفائدة من قبل كل شيء، مثلاً: (إذا أخذت ما قيمته 20 ألف ريال، و سوف تسدد خلال سنة، يقوم البنك بأخذ الفائدة على ال 20 ألف ريال مثلاً 2000، و يعطيني ال 20 ألف على أن اُسدد القيمة بالكامل (22000) ، حسب الموعد المتفق عليه؟
إذا التزموا بهبة الزائد للبنك فلا بأس بأخذ المال بعنوان مجهول المالك، و إن لم يكونوا محتاجين فعلاً لهذا المال، و اللّٰه العالم.
س (118)
إذا استلم مالاً على نحو الخطأ من جهة حكومية في دولة إسلامية، من جهة حكومية في دولة غير إسلامية، جهة أهلية غير إسلامية، و لم يُطلب به، فما حكم هذا المال في الصيغ الثلاث؟ و هل يجب عليه المبادرة بالأداء، أم ينتظر المطالبة بذلك؟