30رأس المال، إلّا إذا كان لأحد الأطراف عمل زائد، و اشترط على الطرف الآخر أن يأخذ حصة من الربح إضافية مقابل عمله الزائد فلا بأس، و اللّٰه العالم.
س (64)
لقد تمت الشراكة و التعامل بالأسهم بين أطراف من المؤمنين على حصص قبل سنتين على شكل محفظة، و عند شراء الأسهم قد خوّل جميع الأطراف الذين يملكون المحفظة أن يكون المتصرف بالمحفظة و التعامل فيها شخص، و هو من أحد الذين يملكون حصة بالمحفظة. و بعد ذلك ساءت أوضاع السوق و قد نزلت أسعار الأسهم إلى ربع قيمة الشراء، و قد انتظرنا مدة سنتين، عندها قام أحد من الذين يملكون جزءاً من المحفظة بالتصرف ببيع كل أسهم المحفظة دون الرجوع إلى الشركاء، علماً بأن الشركاء قالوا بعدم الأحقية له بالتصرف في البيع حتّى تتحسن الأوضاع، و لم يسمع ذلك. فتصرف بالبيع، علماً بأن الذين رفضوا البيع يملكون 25% من الأسهم، و منهم حصص أيتام و قصر.
السؤال: هل يجوز لهذا الذي يملك حصة بالشراكة (الأسهم المحفظة) أن يبيع دون الرجوع إلى باقي الشركاء بالأسهم، علماً بأن حصة الشركاء الرافضين بالتصرف تقدر 25% من جميع الحصص؟
إذا كانت الشركة صحيحة شرعاً فلا بد في جواز تصرف أحد الشركاء في جميع الحصص من اتفاق الجميع، حتّى أولياء القاصرين، و بدون ذلك لا ينفذ تصرف المتصرف إلّا في حصته فقط، و اللّٰه العالم.
س (65)
إذا كنت مساهماً في أحد الجمعيات التعاونية، و هذه الجمعية تعطي أرباحاً لكل مساهم حسب قيمة مشترياته السنوية:
أ - هل تجوز أصل المساهمة في تلك الجمعية إذا كنت متأكداً أو مطمئناً أنها تبيع أشياء محرمة؟
ب - هل تجوز أصل المساهمة في تلك الجمعية إذا كان لدي احتمال أنها تبيع