257إذا واقعها في العدة الرجعية فقد تحقق الرجوع و هي زوجته، سواء قصد بالمواقعة الرجوع بها أم لم يقصد، و إذا أراد مفارقتها فلا بد من طلاق جديد بشرائطه المعتبرة شرعاً. و لا يجوز إسقاط الجنين كما لا يجوز تمكين الطبيب أو غيره لإسقاطه، و على مسقطه الدية و مقدارها مذكور في الرسالة العملية، و تختلف حسب اختلاف عمر الجنين، و اللّٰه العالم.
س (733)
بنت تشيعت حديثاً، و تزوجت من شخص شيعي من زواج دائم في السر و ما كانت بكراً، و بعدين قام و طلقها طلاقاً بدون شهود عدول و ما كانت في طهر و الزوج ما كان يعرف أن الطلاق غير صحيح؛ لأن هناك سيداً شيعياً قال له أن يطلقها ثلاث طلقات في ثلاثة أماكن مختلفة و بدون شاهدين عدلين، إذا ما كانت الزوجة في طهر. و قام و حول العقد إلى زواج متعة مدة اُسبوع كامل و سافر في نهاية الاُسبوع، و قال للبنت: إن زواج المتعة ما به عدة، و كانت ما تعرف الحكم الشرعي؛ لأنها تشيعت قبل فترة بسيطة من هذا الموضوع، فاعتقدت أن الزواج الدائم نسخ للذي قبل و إلغاء؛ و لهذا السبب ما صار في عدة تزوجت بزوج آخر بعد شهر كامل و دخل بها و ما كان يعلم بزواجها من الأول، و هي ما كانت تدري بالحكم الشرعي.
السؤال: ما حكم الطلاق من زوجها الأول، و هل هو صحيح؟ و إذا ما كان صحيحاً ما هو الحل؟
و هل صحيح أن الزوج الثاني يحرم عليها أبدياً، و إذا هذا الكلام صحيح فهل هناك مخرج؟
إذا لم يشهد على الطلاق شاهدان عادلان و لم تكن المرأة في طهر كما فرض المسألة فالطلاق باطل، و المرأة باقية على زواجها الأول، و زواجها من الثاني باطل أيضاً. فإذا دخل بها الرجل الثاني حرمت عليه أبداً، و اللّٰه العالم.
س (734)
هل يجوز للزوج الرجوع إلى زوجته بعد أن طلقها ثلاث مرات و بعد أن تم