240العملية فلا بأس بذلك، و لكن مراعاة الاحتياط أولى بأن يتزوج من غيرها، و اللّٰه العالم.
س (696)
أنا شاب قد تزوجت من فتاة و بعد مضي سنة أنجبت لي ولداً سميته حسن، و أثناء ما هو رضيع مرضت زوجتي فقامت كل من والدتي و والدة زوجتي بإرضاع ولدي لأكثر من سنة و هو يرضع من الاثنتين دون علمي، كبر الولد و أردت أن اُزوجه من ابنة أخي و زوجتي أرادت أن تزوجه من ابنة أخيها، فتفاجأت أن اُمي تقول: لا، و والدة زوجتي تقول: لا. و عند الفصح عن القضية أخبروني أنهما أرضعتا ولدي لفترة سنة تقريباً. السؤال هنا:
أ - هل تصح معاشرتي لزوجتي التي هي اُم ابني و أخ لها من الرضاعة، كما هو مذكور في السؤال؟
ب - هل يصح عقد قران ولدي على ابنة أخي أو ابنة أخ زوجتي أم لا؟
ت - و في حال حرمة معاشرتي لزوجتي هل أقوم بطلاقها أم ما ذا، علماً أنني أنجبت أطفالاً منها غير ولدي حسن؟
إذا كان الإرضاع المذكور ثابتاً كما هو ظاهر الفرض، فقد حرمت عليك زوجتك بلا حاجة إلى الطلاق، و أولادك الآخرون غير «حسن» أيضاً شرعيون؛ لأن الوطء شبهة. و لا يصح في الفرض أن تزوج ابنك «حسن» من ابنة أخيك لأنه عمها، و لا من ابنة أخ زوجتك؛ لأنه خالها، و اللّٰه العالم و المستعان.
س (697)
ما حكم ختان البنت، علماً أنه تثار ضجة كبيرة حول ضرره، و في أي سن يكون؟
ختان البنت ليس بواجب، و اللّٰه العالم.
في النفقات
س (698)
رجل بخيل و لا يخرج الحقوق الشرعية و لا يؤدي النفقة الواجبة عليه