23
في الإجارة و الرهن
س (53)
دار يسكنها مستأجرون، و يقام فيها سنوياً في العشرة الاُولى من المحرم مجلس حسيني يشترك في بذل مصاريف إقامته كثير من المؤمنين، و المؤجر أباح للمستأجر حرية التصرف بإقامة المجلس أو عدمه، و المستأجر يتحمل بذل الدار و الكهرباء و الماء و الغاز. و بقية المؤمنين كل يتحمل جزءاً من ذلك، مثل: الشاي، السكر، الكعك، و القدور، الأواني، الصحون، الأقداح، الشراسف، السجاد، و غير ذلك. و المسألة تدور حول مدى جواز و صحة استخدام المستأجر لمثل السجاد و الصواني و الأقداح و غيرها من الأعيان التي لا تستهلك بعد انتهاء المجلس و في بقية أيام السنة، علماً بأن وجه التبرع أو الوقفية - في ما يخص هذه الأشياء - لهذا المجلس - غير معلومة للقائمين على المجلس؛ لمجهولية المتبرع و عدم معرفتهم له.
و المعلوم إجمالاً أن هذه الأشياء بذلت لهذه الدار من أجل استمرارية إقامة المجلس كل عام؟
هذا، و نسألكم الدعاء عند حضرة سيدتنا و مولاتنا السيدة المعصومة عليها السلام.
إذا علم المتبرعون أنك مستأجر لهذه الدار جاز لك الاستفادة من الأثاث الذي تبقى عينه و لا يستهلك في حوائجك الشخصية في غير أيام التعزية، و إذا انتقلت إلى دار اُخرى تنقل معك هذا الأثاث لأجل الاستفادة منه في أيام التعزية كما كنت تستفيد منها في هذه الدار، و اللّٰه العالم.
س (54)
في بعض البلاد الإسلامية يحضر رجال الأعمال عمالاً من بلاد اُخرى؛ ليعملوا عندهم بأجر شهري معين و لساعات محددة في اليوم، و لستة أيام في الاُسبوع. و السؤال: هل يجوز لإنسان أن يستأجر هؤلاء العمال دون علم من يعملون عنده في غير الوقت الذي يعملون له، كيوم الجمعة مثلاً، أو في ساعات اُخرى من بقية الأيام غير ساعات عملهم؟ و هل يختلف الحال لو كان عملهم عند غير من