224ليس للزوجة هذا الحق، حتّى تسامح فيه أولا تسامح، و لكن كثرة الأولاد خير للوالد في الدنيا و الآخرة إذا أحسن تربيتهم. فالولد الصالح من الباقيات الصالحات، و رزقهم على اللّٰه، و اللّٰه العالم.
س (635)
هل يجوز للزوج أن يأمر زوجته بأن لا تدخل أي شخص إلى بيته إلّا بعد أخذ الإذن منه، حتّى لو كان هذا الشخص أب الزوجة أو اُمها، و هذا ما لم يؤد إلى قطع الأرحام؟
تطيع الزوجة زوجها حال الاختيار، و أما في حال الاضطرار فلا يجب عليها إطاعة، و اللّٰه العالم.
س (636)
ما حكم لعق الرجل لقبل المرأة و لعق المرأة ذكر الرجل، و ما حكم إتيان المرأة من الدبر؟ و ما حكم رضاعة الرجل من ثدي امرأة؟
لا بأس لكل من الزوجين أن يستمتع ببدن الآخر، إلّا الوطء في الدبر فإن الأحوط تركه مطلقاً. و حليب الزوجة ليس من الطيبات التي ذكرها اللّٰه في كتابه المجيد بالنسبة إلىٰ زوجها، و اللّٰه العالم.
س (637)
يقول بأن من واجبات المرأة (أي حقوق الزوج) منها خدمة البيت، كالتنظيف و الطبخ. . . و إلخ، و إذا كان هذا صحيحاً فهل إعطاؤها الاُجرة لهذا واجب عليّ؟ و هل هذه الخدمة من الشرائط الضمنية، أو من باب المعاشرة بالمعروف (من قبل الزوجة للزوج) ؟
القيام بالأعمال الضرورية المنزلية من وظيفة الزوجة، و هو داخل في الشرائط الضمنية الارتكازية، و ما زاد على الأعمال الضرورية ليس واجباً على الزوجة و لها أن تأخذ الاُجرة عليها إن لم تتبرع بها، كما هو المتعارف في عرف نسائنا، و اللّٰه العالم.
س (638)
(تخصيص مبلغ شهري للزوجة و الابن للمصروفات الشخصية) هل هو