208الاُولى، و اللّٰه العام.
س (582)
إذا وهب الزوج باقي مدة الزواج المؤقت أثناء الحيض، فهل تحسب تلك الحيضة من عدتها، أم أن هذا باطل؟
الأحوط عدم احتسابه من العدة، و تنتظر حيضتين كاملتين مع فرض الدخول، و اللّٰه العالم.
س (583)
أحد المؤمنين متزوج من مؤمنة، و تمتع بكتابية لأكثر من ستة أشهر دون أخذ الإذن من زوجته المؤمنة، و ذلك جهلاً بفتوى جنابكم بعدم جواز التمتع لأكثر من ساعة أو يوم مع الكتابية دون أخذ الإذن من المسلمة. و مع العلم بأن زوجته الكتابية لا تزال على ذمته يرجى إفادتنا بحل لهذا الإشكال.
أصل العقد بالمذكورة غير صحيح، و لا يجوز الدخول بها بعد علمكم بالحكم و يجب التخلي عنها و لو بصورة هبة المدة و إعطاء مهر المثل، إلّا إذا أذنت زوجتكم المسلمة، و اللّٰه العالم.
س (584)
رجل شيعي تزوج من امرأة مسلمة غير شيعية من خارج بلاده، كان الزواج بينه و بينها بنية المتعة، قال لها: أتزوجك شريطة أن لا ترثيني و لا أرثك، و وافق الطرفان. و حيث إن النظام في تلك الدول لا يجيز زواج الأجنبي من ابنة تلك الدولة إلّا بموافقة السلطة في دولة الرجل، حتّى تقام الإجراءات الرسمية للزواج، تزوّجها بعقد عرفي (زواج عرفي، أي الرجل و المرأة و الشهود و قاض) ، بدون أن يتم تسجيله رسمياً؛ لعدم سماحية سلطات دولة الرجل. و لكن أجرى العقد العرفي، حيث إنه لا يوجد لديهم عقد متعة ليستخدمه عند التنقل بها من ولاية إلى اُخرى داخل الدولة.
الرجلُ اختاره اللّٰه و انتقل إلى جواره - تغمده اللّٰه برحمته الواسعة - و هنا مكمن الاستفسار: