19المسلمين، و الأعمال المحللة كثيرة: «و من يتق اللّٰه يجعل له مخرجاً و يرزقه من حيث لا يحتسب» ، و اللّٰه العالم.
س (41)
هل يجوز للمسلم الذي يعيش في الغرب أن يبيع لحم الخنزير إلى الكافر الذي يستحله؟
لا يجوز بيع لحم الخنزير لمن يستحله، كما أن البيع باطل وضعاً، و اللّٰه العالم.
س (42)
ما هو رأيكم الشريف في اليانصيب؟
لا يجوز بيع أوراق اليانصيب، فإذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة. و أما إذا كان الإعطاء مجاناً بقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس، و اللّٰه العالم.
س (43)
ظهرت في هذه الأيام بطاقات تباع بثمن رخيص من أجل دعم الأعمال الخيرية، و ثم تكون هناك جائزة بالقرعة لأحد الأشخاص المشترين أو المتبرعين، فما حكم هذا العمل حفظكم اللّٰه؟
إذا لم تشترط عند إهداء المال للمؤسسة الدخول في القرعة أو المطالبة بالجائزة عند إصابة القرعة فلا بأس بهدية المال للمؤسسة، و إذا أصابتك جاز لك أن تأخذها. و إذا كانت المؤسسة حكومية أو مختلطة، فتعامل مع الجائزة المستلمة معاملة مجهول المالك، و اللّٰه العالم.
س (44)
هل يجوز لشخص أن يعمل في محطة بنزين في بلاد الغرب (أميركا) يباع فيها لحم الخنزير مع جملة مبيعات اُخرى جائزة البيع، و يكون عمل الشخص فيها على المحاسبة فقط. بمعنى أنه لا يباشر تسليم البضاعة للمشتري بيده، بل المشتري يقوم باختيار البضاعة التي يريد و جلبها إلى الصندوق للمحاسبة و دفع الثمن، فتكون وظيفة الشخص العامل على الصندوق هي قبض الثمن فقط؟