181إذا رجع كل من الطرفين إلى الأعلم فالأعلم الذي لا يعتبر إذن الولي في العقد على البكر صح العقد، مع مراعاة شرائط الرجوع، كما ذكرنا، و اللّٰه العالم.
س (493)
تعرفت إلى فتاة من غير جنسيتي و أنا مقيم في بلدها و مولود في هذا البلد، و تقدمت لخطبتها لكن جدها أبا اُمها رفض، مع العلم أن أباها و اُمها منفصلان عن بعضهما منذ مدة و البنت تعيش في بيت الجد، و عمر الفتاة 24 و قد حاولت استرضاء الجد و نيل الموافقة منه لكنه يرفض بحجة العادات و الأعراف التي لا تسمح لبنت البلد من التزوج من أجنبي و بحجة أني غريب و أني فقير، مع العلم أن أباها موافق مبدئياً على الموضوع لكنه لا يستطيع أن يعمل شيئاً من غير إذن الجد، و الجد يصر في عناده. و أنا أراها كفؤاً لي و هي تراني كفؤاً لها، مع العلم أن أهلها لا يعارضون على ديني و التزامي. فهل أستطيع أن أتزوجها من غير رضى أهلها، و هل هناك مانع شرعي أو أخلاقي في هذه المسألة، مع أني بذلت كل ما أستطيع لكي أحصل علىٰ موافقة جدها لكنه لم يرض، و نحن في مجتمع البنت التي تبلغ فيه سن الثانية و العشرين تعتبر عانس؟
الولاية على البكر في النكاح للأب و الجد للأب و أما الجد للاُم فلا ولاية، فإذا كان الأب راضياً كما في الفرض، كفى ذلك في صحة العقد، و اللّٰه العالم.
س (494)
هناك بنت عمرها 32 سنة لم يسبق لها الزواج، هل يجوز لي التزويج منها زواج متعة، مع العلم أن عمري لا يتجاوز 20 سنة؟ و هل يجب علي موافقة الأب ولي أمري؟
إذا كانت بكراً فلا بد في العقد عليها من اعتبار إذن الأب، و فارق السن المذكور لا يؤثر في صحة العقد، و لا يجب على الولد أخذ إذن الأب في عقد النكاح، و اللّٰه العالم.