110و القراءة الحسينية (التعزية) في وفاة أحد المعصومين عليهم السلام في المأتم الفلاني:
و من المعلوم أن مثل هذه المناسبات لا تأتي إلّا مرة واحدة في كل عام، و أن تكاليفها قد لا تتجاوز 200 دينار (مائتي دينار) في حين أن إيرادات العقار سنوياً لا تقل عن 2000 دينار (ألفي دينار) . و هذا سيؤدي إلى تراكم الإيرادات لصالح الموقوف عليه (الميقات و المكان) . و هذا يؤدي إلى تعطيل أموال الوقف، مع العلم بأن هناك الكثير من المواقيت و الحسينيات و المساجد التي تحتاج إلى تعمير و لا تكفي أموالها لذلك، أو أنه لا توجد لديها أية موارد، فضلاً عن حاجة البلاد لكثير من المشاريع الخيرية الضرورية. و من المعلوم شرعاً أن الوقف على ما وقف عليه، و لذا نرجو من فضيلتكم الإجابة عن هذه الأسئلة: لو كان الوقف مخصصاً للطبخ في يوم محدد و لمأتم محدد، فهل يجوز استخدام الريع (المال) الفائض للطبخ في يوم آخر في نفس المأتم أو في نفس اليوم لمأتم آخر؟ أو لإعادة بناء نفس المأتم مثلاً، أو لبناء مأتم أو مسجد أو مركز صحي أو مدرسة أو جمعية دينية، أو أي مشروع خيري آخر؟ لو كان الوقف مخصصاً لمأتم محدد دون تحديد أوجه الصرف، فهل يجوز استخدام الريع (المال) الفائض لأي عمل خيري، كبناء مسجد أو حسينية؟ هل يجوز بيع العقار الموقوف لشراء عقار آخر أفضل منه موقعاً أو إيراداً؟ ما هي الحلول الشرعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أموال الوقف؟
تصرف الأموال الفائضة في نفس المناسبة التي حددها الواقف في أماكن اُخرى في البلد أو في خارجه، و اللّٰه العالم.
س (259)
اشتريت أرضاً فأوقفت مسجداً قبل إحيائها، فهل يجري عليها أحكام المسجد؟
بعد وقف الأرض مسجداً تجري عليها أحكام المسجد، و اللّٰه العالم.
س (260)
إن جد والدي قد أوقف عدداً من الأراضي في البر و البحر، و قد أوقفها