103إذا قلّت منفعة الوقف و قلت منفعة البستان عن تحقيق هذا الغرض، جاز إبدال الزرع بمباني سكنية تكفي في دخلها لتحقيق غرض الواقف، و اللّٰه العالم.
ب - لا يجوز إيجار المباني الموقوفة إلّا على من يحرز ممارسته للمباحات في هذه المباني كي لا يكون الوقف وزراً على الواقف و سنّة سيئة، و اللّٰه العالم.
س (244)
يوجد مأتم رجال موقوف للإمام الحسين عليه السلام يموّل بواسطة المؤمنين من نذور تبرعات و اشتراكات موسمية في شهر رمضان و عشرة محرم من كل سنة، و يدار من قبل هيئة إدارية منتخبة لكل سنتين. إحدى الإدارات السابقة استأجرت قطعة أرض خالية موقوف دخلها لأحد المساجد، و ذلك لمدة 15 سنة قابلة للتجديد من إدارة الأوقاف الجعفرية بالبحرين، و قد قامت الإدارة بتحويطها من ميزانية المأتم المذكور لاستخدامها لأغراض متعددة، منها الطبخ و توزيع الأكل و التخزين و غيرها.
و بما أن المأتم الأصلي قديم، قامت الإدارة بإعداد خرائط لهدمه و بنائه من جديد و قامت أيضاً ببناء مأتم مؤقت على الأرض المستأجرة لإقامة التعزية حتى اكتمال بناء المأتم الأصلي. و الأسئلة هي:
أ - هل يجوز بناء المأتم المؤقت على الأرض المستأجرة المذكورة؟
ب - هل التبرعات يجب أن تجمع لخصوص البناء المؤقت فقط؟
ج - هل يجوز أخذ مبلغ من ميزانية المأتم الحسيني المذكور لبناء المقر المؤقت على الأرض المستأجرة المذكورة؟
د - هل يجوز أخذ مواد المأتم القديمة من أبواب و نوافذ و غيرها لتركيبها في المأتم المؤقت المبني على الأرض المستأجرة؟
و هل يجوز الاقتراض من ميزانية المأتم الحسيني لتكملة المأتم المؤقت المبني على الأرض المستأجرة؟
أ، ب - لا بأس ببناء المأتم المؤقت على الأرض الموقوفة إذا كان أُجرة