55
الوضوء
س (168)
رجل مسح و في أثناء المسح كان يضع يده على رجله و تكون اليد ثابتة و يحرك الرجل، فهل يعد هذا عندكم من مصاديق المسح؟
الوضوء بالكيفية المذكورة باطل، و يجب فيه أن يمسح رجله بيده لا يده برجله، كما في ظاهر السؤال. و عليه إعادة الصلوات التي يتيقن أن وضوءه لها كان بالكيفية المذكورة في السؤال، و اللّٰه العالم.
س (169)
ما حكم غسل الرجلين في الوضوء؟
الواجب على مذهب الإمامية مسح القدمين في الوضوء، و يبطل الوضوء بغسل الرجلين، و اللّٰه العالم.
س (170)
يضع بعض الشباب مادة مثبتة للشعر على رءوسهم - الجل - و هي مادة تذوب في الماء - غير دهنية - فهل يصح الوضوء و هي على الشعر؟ إذا كان الجواب بلا، فما هو حكم الصلاة التي صلاها الشباب و الجل على رأسه؟
هذه المادة ما دامت تذوب في الماء فهي حائل، فإذا لم يبق مقدار للمسح فالوضوء باطل، و عليه إعادة الصلوات التي صلاها. و كذلك في الغسل إذا لم يصل الماء إلى بشرة الرأس فالغسل باطل، و اللّٰه العالم.
س (171)
لو أن شخصاً لا يقوم بعملية مسح الرأس، و إنما تثبيت القدمين فقط في الوضوء؛ لجهله بأن الوضوء ينتهي بانتهاء غسل اليد اليمنى مثلاً، فما حكم صلاته في مفروض السؤال؟ و هل يوجد فرق بين الجاهل القاصر أو المقصر؟
وضوؤه باطل بالكيفية المذكورة، و عليه قضاء الصلوات التي صلاها بالوضوء المذكور، بلا فرق بين الجاهل القاصر و المقصر. و اللّٰه العالم.
س (172)
لو أن شخصاً أصاب إصبعه صمغ (غراء) و حاول إزالته بشتى الوسائل فلم يستطع إزالته، فصلى أكثر من صلاة بهذا الغراء، فما حكم صلاته؟