458عن المنكر التي هي تكليف كفائي لعامة المؤمنين. و اللّٰه العالم.
س (1632)
إذا كانت الخادمة مسلمة، و هي ممن لا تلتزم بالحجاب الكامل في بلادها، و لكن أستطيع أن أفرض عليها مدة عملها عندي الحجاب الكامل، فهل يكون واجباً على الفرض، أم لا يجب؟ و إذا لم تلتزم هل يجوز تشغيلها؟
يجب أمرها بالتحجب أمراً بالمعروف و نهياً عن المنكر إذا كانت مسلمة كما هو الفرض، و لو بالتهديد بالإخراج من العمل، و اللّٰه العالم.
س (1633)
تزوج رجل من امرأة مؤمنة تصلي و تصوم و تؤدي الشعائر الدينية و من بيت محافظ، و بعد ست سنوات و بعد أن رزق منها بأولاد لا حظ عليها تكاسل و تهاون في أداء الصلاة و الدعاء و حضور مجالس أهل البيت صلوات اللّٰه عليهم أجمعين، بدون عذر شرعي. فعند ذلك وعظها زوجها بالحكمة و الموعظة الحسنة فلم تستجب، حتّى مضى على هذا الوضع قرابة عشرة شهور و زوجها في حيرة من هذا الوضع، فما هو التكليف الشرعي الذي يترتب على الزوج و الزوجة، علماً أن الزوج لا يرغب في طلاقها خوفاً على مصير أطفاله؟
وظيفة الزوج أمرها بالمعروف و النهي عن المنكر، و إذا توقف ذلك على هجرها في الفراش أو الإعراض عنها في الحديث و غيرها من الاُمور التي تؤدي إلى رجوعها إلى الطاعة وجب ذلك، و لا يجب عليه طلاقها. نعم إذا كان تهديدها بالطلاق موجباً لرجوعها إلى الطاعة و الامتناع عن المعصية و التهاون في أداء العبادات هدّدها به، و اللّٰه العالم.
س (1634)
أنا مسلم محب لأهل البيت جداً، و متمسك بتعاليمهم إلى حد كبير (الواجبات منها) ، مع حضور المعاصي في مراحل عديدة في حياتي، و سعيت إلى التخلص من ذلك متوكلاً على اللّٰه و مستعيناً بهديهم صلوات اللّٰه عليهم، و استطعت - و الحمد للّٰه - الخلاص من كثير منها. لكن المشكلة هي أني اُعاني من حرب وساوس