445الخاص، و اللّٰه العالم.
س (1606)
شخص جمع بعض التبرعات من الناس بغرض إجراء عملية لامرأة علوية مصابة بمرض السرطان، لكن تلك المرأة استغنت عن العلاج أو رفضت المال، فما هو تكليف جامع التبرعات المتعلق بهذا المال، فهل يعطيه لتلك العلوية، أم يرجعه للمتبرعين، أم لمورد مشابه؟
يستأذن المتبرعين في صرفه في جهة اُخرى، أو يعيده إليهم، و اللّٰه العالم.
س (1607)
بعض البرامج الدينية تقوم بتوزيع جوائز تشجيعية - مثلاً - على المؤمنين، من جهة اُخرى يتبرع بعض المؤمنين بمبالغ لدعم البرنامج. و السؤال هو: بعد انتهاء البرامج قد يتبقى مقدار من الجوائز أو الأموال، فكيف نتصرف فيها؟
هل يجوز للقائمين على البرنامج الأخذ من هذه الأموال و الجوائز، مقابل الأموال التي صرفوها على البرنامج؟
إذا رضي المتبرعون حين الدفع بأن يأخذ القائمون على البرامج ما زاد من الأموال فلا بأس بأخذها من قبلهم، و إلّا يصرف الزائد في الخير العام، إذا لم يمكن صرفه أصحاب التبرعات و الاستئذان منهم فيه، و اللّٰه العالم.
س (1608)
أحد الإخوة يشتغل في محطة أرتال و عند ما تضيع بعض الادباش للمسافرين تبقى مدة 5 أشهر أو 6 أشهر و لا يأتي أحد لطلبها، ما ذا يفعل بهذه الادباش؟ هل يتصدق بها أو يجوز له امتلاكها؟
إذا عجز من معرفة أصحابها تصدق بها أو بقيمتها، إذا أراد تملكها على الفقراء، و اللّٰه العالم.
س (1609)
إنني أود أن أدفع صدقة عن والدي المتوفى، فهل يجوز لي أن اُعطيها إلى أخي، علماً بأنه لا يملك دخل؟
إذا كان أخوك فقيراً متديناً فلا بأس بدفع الصدقة إليه، و اللّٰه العالم.