443
الزكاة و الصدقات و الخيرات ورد المظالم
س (1600)
الأموال التي يتم جمعها في المساجد و المآتم للاُمور الخيرية نواجه حين الجمع طلب بعض المتبرعين باستبدال النقود المعدنية بنقود ورقية أو من رقية إلى و رقية ذات قيمة أعلى، مثلاً من النصف دينار إلى الدينار، مثلاً يريد أن يدفع ديناراً لندفع له نصف دينار من نفس الأموال التي نجمعها. هل يجوز ذلك أم لا، علماً أن المنع قد يتسبب في حرمان عدد من المساعدات؟ و ما هو الطريق لحل هذه المشكلة، حتّى بالنسبة لنا نجد إحراجاً في حفظها و تسليمها بهذا الشكل للفقير أو الوجوه الخيرية الاُخرى؟
لا بأس بهذا النوع من التصرف و الاستبدال، و اللّٰه العالم.
س (1601)
هل يجوز لنا كصندوق خيري، أن نجمع أموال الزكاة ثمّ نسلمها إلى الفقراء شهرياً، نظراً لزيادتها، أو يجب دفعها إلى جميع الفقراء نفس الليلة؟
إذا أخذت الجمعية الوكالة من الفقراء في القبض لهم و الدفع لهم تدريجياً فلا بأس، و إلّا وجب الاستئذان من الحاكم الشرعي في الدفع التدريجي للفقراء، فإن رأى في الدفع التدريجي صلاحاً للفقراء أذن و إلّا فلا، و اللّٰه العالم.
س (1602)
أنا جهة مسئولة بشئون الفقراء و الأعمال الخيرية، و قد اجتمعت عندي أموال كثيرة، منها صدقات و منها تبرعات، و أنا أقوم بتوزيعها بحسب الحاجة إلى المحتاج بعد أن تدرس اللجنة حاجته. و إني الآن أسعىٰ لشراء استثمار لنفس الغرض، و الأموال أصبحت مختلطة بين الصدقات و الأعمال الخيرية العامة، فهل يجوز الشراء بهذه الأموال استثماراً يصب ريعه على الفقراء و الأعمال الخيرية؟
إذا أذن أصحاب الأموال و التبرعات استثمار الأموال عند دفعها لأصحاب الجمعية جاز استثمارها، و إلّا فتوزع بنفسها على الفقراء، و لا يجوز للجامع لها استثمارها، علماً بأن الصدقات الواجبة لا يجوز استثمارها و إن أذن أصحابها،