442مرتين أو ثلاث في العام و البعض يمر العام و لا يفتح ذلك الكتاب، فهل يلزم فيه الخمس، مع العلم أن قيمة شراء بعضها قد استخرج خمسه من السابق، و البعض لم يخرج؟ فإذا كنا لا نعرف الكتب متى تم شراؤها فما هو التصرف في ذلك؟
إذا كانت الكتب في معرض حاجته في سنة الشراء فلا يجب الخمس فيها، و إن لم تكن كذلك ففيها الخمس. و إذا شك في أن الكتاب مشترى من مال مخمس أم لا، فوظيفته المصالحة عليه مع الحاكم الشرعي أو وكيله، و اللّٰه العالم.
س (1599)
طوال الأعوام السابقة كنا نخمس الأموال التي في أيدينا فقط، و لم نكن نخمس الأموال التي في البنك و التي تتجمع نتيجة تحويل الراتب الشهري مباشرة إليها بدون أن نقبضها، بناءً على فتوى الإمام الخوئي رحمه الله، و الذي بقينا على تقليده لفتوى سماحتكم بجواز البقاء على تقليده. في يوم أمس علمنا أنها قد تغيرت، و أنه علينا تخميسها. فهل صحيح أن الفتوى تغيرت؟ و إذا كان كذلك، ما هو تكليفنا الشرعي بالنسبة للأعوام السابقة؟ و أننا على و شك السفر للحج و قد دفعنا مبلغ الحجة للمقاول، هل تخميس هذا المبلغ واجب لصحة الحج أم لا، مع العلم بأن رأس السنة الخمسية لنا هو الحادي من أُكتوبر؟ و جزء من المبلغ المدخر قد اشترينا به سيارة، و لم يبق لنا الكثير لندفع به خمس مبلغ السيارة و خمس الأشياء الاُخرى، مثل: الجمعيات (مجموعة مشتركين يدفعون شهرياً مبلغاً من المال لمدة ست سنوات، و كل شهر يستلمها واحد منهم.
تراجع وكيلنا المعتمد عندنا في بلدكم، و يجري معكم مصالحة، و يمكنه نقل الخمس إلى ذمتكم بطريق المداورة و تدفع الخمس تدريجياً حسب القدرة، و اللّٰه العالم.