436مرادنا أنه إذا لم يؤده من نفس أرباح سنة الزواج و لو في السنوات الآتية فلا خمس في مقدار المهر و لو لم يؤده فعلاً، و إن أراد أن يجعله رأس مال التجارة فمعناه أنه لا يريد أداءه من أرباح سنة الزواج، فيجب فيه الخمس آخر السنة، و اللّٰه العالم.
س (1575)
هل يعتبر المهر المؤخر لعدة سنوات من ديون مئونة سنة الزواج، بحيث يمكنه احتسابه من أرباح سنة الزواج، فمثلاً: لو كان رأس ماله 20 ألفاً و دين المهر 10 آلالف و كان معه آخر السنة 30 ألفاً، فهل يجب عليه خمس العشرة الزائدة، أم أنها تحتسب مقابل دين المهر؟
إذا كان الزواج في سنة الربح يجوز له استثناء مقدار المهر المؤخر، و لكن إذا لم يؤد المهر المؤخر و جعله مع رأس ماله فعليه أن يخمّسه، و اللّٰه العالم.
س (1576)
هل الهدية تخمس؟ و هل المقتنيات للحاجات و التي هي حاجة لعدة سنين، كشراء الكتب الدينية و لكن لم تقرأ إلّا بعد حلول السنة لكثرة هذه الكتب المشتراة، فهل عليها خمس؟ و ما حكم الخام الذي لم يخيّط و يلبس وحل رأس السنة، فهل يخمس؟
إذا لم تصرف الكتب المذكورة في المئونة، بأن ينتفع منها في مقام الدرس و المطالعة التي هي موضع الحاجة، فيجب فيها الخمس إذا حل عليها الحول كما فرض. كما أن الهدية إذا كان لها قيمة عند العرف فيجب فيها الخمس إذا لم تصرف في المئونة. و اللّٰه العالم.
س (1577)
شخص وهب مالاً للحج فقط، و لم يعط ذلك الشخص الفيزا في نفس العام، فهل يجب عليه خمس المال بعد مرور سنة؟
إذا قيد الواهب الحج في سنة الهبة و لم يحج الموهب له؛ لعدم القدرة على ذلك كما فرض، و علم الواهب بذلك له الرجوع في الهبة، فإن رجع فليس على