435المترتبة على استثمار المال إذا مضى عليها الحول و لم تصرف في المئونة، و اللّٰه العالم.
س (1571)
مات شخص في حادث و حصل أبناؤه على الدية و وزعت عليهم، فهل يجب تخميسها إذا دار الحول، أو الدية ملحق للإرث بعدم الخمس في الإرث؟
إذا كان المعطي لها هو الجاني أو عائلته أو متبرع عنه فلا خمس فيها، و أما إذا كان المعطي لها جهة غير أهلية ففيها الخمس، و اللّٰه العالم.
س (1572)
ما ذا ترون في الهدية، هل تخمس إذا كانت مقداره، مثلاً إذا استلمت حذاءً أو قميصاً جديداً أو مستعملاً من أخ أو صديق؟
إذا استعملها الآخذ في مئونة سنته فلا خمس فيها، و إن لم يستعملها فإن كانت الهدية ذات قيمة معتنى بها بالإضافة إلى الموهوب له خمسها بعد حلول الحول عليها، و إن كانت الهدية حقيرة بسيطة من حيث القيمة بالإضافة إليه فلا خمس فيها، و اللّٰه العالم.
س (1573)
شخص توفي في الخارج على أثر خطأ طبي، فقام المستشفى بإعطاء مبلغ لورثته بعنوان الدية يزيد كثيراً على مقدار الدية الشرعية، و يسأل ورثته عن وجوب الخمس فيه، فما ذا ترون؟
يجب تخميسه، إلّا إذا كان المستشفى أهلياً فلا يخرج الخمس إلّا في المقدار الزائد على الدية الشرعية، و اللّٰه العالم.
س (1574)
أجبتم في سؤال عن جواز احتساب دين المهر المؤجل و استثنائه من أرباح سنة الزواج بجواز الاستثناء، لكن ذيلتم الإجابة بقولكم: و لكن إذا لم يؤد المهر المؤخر و جعله مع رأس ماله فعليه أن يخمسه. لكن لم يتضح لنا المراد، فهل تريدون جواز الاستثناء إن أدى المهر المؤجل لزوجته و إلّا فلا يجب الخمس، أم أنه يجوز الاستثناء و إن لم يؤد مقدار دين المهر، كما هو الحال في دين مئونة السنة؟