364عملهم - طبعاً بدون إحرام؛ لأن ذلك يزاحم عملهم و تنقلهم؟
ب - إذا دخلوا مكة في شهر ذي القعدة و خرجوا إلى عرفات أو إلى مزدلفة أو إلى منى و هلّ عليهم شهر ذي الحجة، فإذا أرادوا الرجوع إلى مكة هل يحتاجون إلى إحرام أم لا؟ و على فرض لزوم الإحرام أين يحرمون؟
ت - إذا أرادوا الحج فهل لهم أن يجعلوا العمرة المفردة عمرة تمتع، و الحال أنهم خرجوا بعد العمرة المفردة إلى عرفات أو منى أو مزدلفة؟
ث - هل لهم أن يأتوا بحج الإفراد، و هل يكفيهم الإحرام له من مكة أو منى أو مزدلفة؟
أ - يدخلون مكة بعمرة مفردة، ثمّ يخرجون و يدخلون من دون إحرام؛ لأن الدخول و الخروج شغلهم في ذلك الموسم، و اللّٰه العالم.
ب - لا يبعد جواز الدخول و الخروج لهم من دون إحرام؛ لأنه شغلهم و إن ذهبوا إلى خارج الحرم، و اللّٰه العالم.
ت - يجوز لهم ذلك رجاءً، و لكن لا يجوز لهم النيابة عن الغير في حج تمتع واجب أو مستحب، و اللّٰه العالم.
ث - لا بأس بإتيانهم حج الإفراد، و لكن عليهم الإحرام من أحد المواقيت و لو في الجحفة، و اللّٰه العالم.
س (1375)
ما حكم الكوادر العاملين في حملات الحج، لو أرادوا دخول أطراف مكة المكرمة (كالعزيزية مثلاً) دون إحرام، و ذلك لتجهيز السكن للحجاج و نحوه، ممّا يستغرق بضعة أيام، قد تصل إلى 3 أو 4 أيام، فهل يجوز لهم ذلك؟ و هل هناك حكم مشابه لهم يدخلون تحت عنوانه، مثل الحطاب و الحشاش و نحوهما، أم أنه يجب عليهم الإحرام لعمرة مفردة و إنجاز تلك الأعمال، ثمّ الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتع؟