362أن تتوضأ لصلاة الطواف أيضاً، و اللّٰه العالم.
س (1368)
إذا كانت المحرمة حائضاً في إحرام عمرة التمتع، و كان الماء يضرها أو لم يوجد ماء أو الوقت ضيق لا يسع الغسل، فهل يكفيها الطواف و الصلاة بالتيمم، و هل يجزي ذلك أم لا، أو لا بد أن تستنيب؟
نعم يكفيها التيمم، و يجزي الطواف و الصلاة به من دون موجب للاستنابة. هذا في فرض عدم الماء أو كونه مضراً، و أما في فرض ضيق الوقت فوظيفتها العدول لحج الإفراد، و اللّٰه العالم.
س (1369)
هل يجب على المرأة الحائض أو النفساء أن تستنيب للسعي؟
لا تعتبر الطهارة من الحدث في السعي، و لا يجوز لها الاستنابة للعذر المذكور، و اللّٰه العالم.
س (1370)
إذا أحرمت المرأة و لكن عند ما دخلت مكة المكرمة لم تتمكن من الطواف بنفسها، لحيض أو نفاس، و تخاف إن هي بقيت حتّى تطهر أن يفوتها الوقوف بعرفات، فما هي وظيفتها؟
في مفروض السؤال، تتخير المرأة بين أن تعدل إلى حج الإفراد و تذهب إلى الوقوفين و تأتي بأعمال حج الإفراد ثمّ تأتي بعمرة مفردة بعد الحج إذا تمكنت من ذلك، و بين أن تسعى و تقصر لعمرة التمتع و تؤخر طواف العمرة إلى بعد الرجوع من منى، و بعد التقصير للعمرة تحرم لحج التمتع و تذهب إلى الوقوفين. و بعد الرجوع من منى تقضي طواف العمرة و صلاته قبل طواف الحج، و تقضي السعي أيضاً على الأحوط، و اللّٰه العالم.
س (1371)
هل للمرأة الحائض أن تتلبس بالإحرام للعمرة المفردة المستحبة، و هي تعلم بعدم بقائها في مكة إلى حين طهرها فتضطر للاستنابة، أو لا؟
لا بأس بإحرام الحائض للعمرة المستحبة، و إن لم تتمكن من أداء طواف