36
س (114)
ما هو رأيكم في التبعيض في التقليد؟
يجب تقليد الأعلم أو محتمل الأعلمية في المسائل التي علم فيها اختلاف الأحياء، و لو إجمالاً، و اللّٰه العالم.
س (115)
في موارد الاحتياط الوجوبي، هل يلزم عندكم أن يستحضر المقلد حين العمل أنه يعمل بفتوى فلان الأعلم بعدكم، أو يكفي مطابقة عمله لفتوى الأعلم التالي و إن كان حين العمل غير مستحضر لاسمه أو غير مستند له؟ و بناء على لزوم ذلك، فهل يجب عليه إعادة ما عمله، مثل كفاية الأغسال المستحبة عن الوضوء، و لو كان رأي الأعلم - مثلاً - عدم الكفاية على نحو الاحتياط الوجوبي، و كان رأي الأعلم التالي الكفاية، و صلى المكلف مغتسلاً للجمعة من غير علمه بفتوى مقلده أو احتماله كفاية ذلك، و هكذا لو طاف مغتسلاً للإحرام؟
تكفي المطابقة الخارجية لفتوى (الأعلم) إذا استند و لو بعد العمل في ترك الاحتياط، و الاكتفاء بذلك الفعل إلى فتوى (الأعلم) . و منه يظهر الجواب عن المثال المضروب و أمثاله من الحالات الأُخرى، و اللّٰه العالم.
س (116)
هل يجوز تقليد الفقيه الذي يعتمد على الأدلة و السنة فقط، (الأخباري) ؟
الفقيه بالحمل الشائع لا يغفل عن باقي الأُمور التي لها دخالة في استنباط الحكم الشرعي، و اللّٰه العالم.
س (117)
سماحة المرجع المعظم، إذا كان أحد المجتهدين يذهب إلى مس الذات بوحدة الوجود، أو يجعل الصفات الفعلية ذاتية، أو يستنقص من مقامات أهل بيت العصمة عليهم السلام المثبتة في القرآن و الروايات الصحيحة، كنسبة السهو لهم، فهل تقليده مجزئ؟
إذا كان الأمر كما فرضتم، فهذا ليس بمجتهد و لا يجوز تقليده، و اللّٰه العالم.