334دون إحرام، مع العلم أنه ليس لديه عمرة في ذات الشهر و ليس به إشكال، أي الحدود المذكورة؟
إذا أراد الدخول إلى مكة القديمة فيجب عليه الإحرام من أحد المواقيت و الإتيان بتمام أعمال العمرة المفردة، و كذا إذا أراد الدخول إلى أول مكة الجديدة فالأحوط وجوباً أن يحرم أيضاً من أحد المواقيت، و يأتي بأعمال العمرة المفردة، و اللّٰه العالم.
س (1255)
أيهما أفضل قراءة السور و الأعمال المستحبة بنية النيابة عن الميت، أم بإهداء الثواب إليه بعد قراءتها، و كذلك في العمرة؟ ما هو رأيكم الشريف؟
الأحوط أن يقرأ القرآن و يهدي ثواب قراءة القرآن للميت إذا لم يكن مستأجراً، و إلّا قرأ القرآن نيابة عن الميت، و اللّٰه العالم.
أحكام بطلان العمرة
س (1256)
إذا كانت المرأة في العادة و لكنها لم تعلم و أتت بجميع أعمال العمرة، فهل يكفيها ذلك، أم لا بد من الإعادة؟
لا يكفيها ذلك، بل لا بد من إعادة الأعمال بعد حصول الطهر إذا وسع الوقت لذلك، و إلّا فوظيفتها حج الإفراد، و اللّٰه العالم.
و إذا كانت العمرة مفردة تداركت الطواف و صلاته و السعي و التقصير و طواف النساء بالرجوع إلى مكة، و لو بعد انقضاء الشهر الذي حرم فيه لها، و اللّٰه العالم.
س (1257)
هل يجوز على المرأة أن تذهب إلى العمرة لمدة يومين في بداية الدورة الشهرية (الحيض) ، و هي تعلم أنها لا تطهر إلّا بعد الرجوع إلى بلدها؟ الرجاء أن تبين الحكم مع تفصيل المسألة، و ما هو رأي السيد الخوئي قدس سره إن وجد؟
يجوز لها أن تذهب إلى العمرة في الفرض المذكور، و تستنيب لطوافها و صلاة الطواف و تسعى بنفسها و تقصر ثمّ تستنيب لطواف النساء و صلاته. هذا إذا