333بتلبية و دخل مكة و قام بالأعمال نيابة عنها. فهل ما قام به صحيح؟ و هل هذه المرأة تبرأ ذمتها أو لا؟ و هل يترتب عليه أو على المرأة شيء أولا، و هل عليه شيء بحكم أنه أحرم و قام بتلبية مرة ثانية أو لا؟ و ما هو رأي السيد الخوئي قدس سره إن وجد؟
في مفروض السؤال، إذا كانت المرأة متمكنة من الذهاب إلى مكة و الإتيان بالأعمال لم يصح ما قام به النائب من الأعمال، و إن لم تكن المرأة متمكنة من الذهاب إلى مكة و استنابت الشخص المذكور للإتيان بالأعمال فما أتىٰ به النائب من الطواف و الصلاة و السعي يحكم بصحته. و أمّا التقصير بعدها فعلىٰ المرأة أن تأتي به مباشرة، و تستنيب شخصاً للإتيان بطواف النساء بعد تقصيرها بنفسها، و اللّٰه العالم.
س (1252)
إذا أكمل الإنسان أعمال العمرة عن نفسه، فهل يجوز له أن يعتمر عن نفسه مباشرة؟ أو أن يعتمر عن نفسه و غيره مباشرة؟ أو أن يعتمر عن غيره مباشرة؟
الأحوط أن يقصد العمرة عن الغير، كما لا بأس بأن ينويها عن نفسه رجاءً، و اللّٰه العالم.
س (1253)
اعتمرت في 12 رجب، ثمّ عدت و اعتمرت في نفس الشهر جاهلاً بحكم التفريق بينهما و لو بشهر واحد، و لم أعلم بذلك إلّا بعد العودة إلى البلد؟
لا بأس بالعمل المذكور مع الجهل، كما لا بأس بالإتيان بالعمرة الثانية رجاءً، و اللّٰه العالم.
س (1254)
إلى أي حد يستطيع المكلف الذي لم يعمل عمرة في شهر رجب - مثلاً أن يصل بدون إحرام، هل إلى حدود مكة القديمة و هي على ما ينقل من المسجد الحرام إلى موقع مسجد الجن حالياً، أم إلى حدود مكة المكرمة الحالية العرفية، أم إلى حدود أدنى الحل مثلاً؟
حدود مسجد التنعيم من جهة و من جهة اُخرى حدود الشميسي بين جدة و مكة المشرفة. . . و هكذا. المقصود، ما هو الحد الذي يستطيع المكلف أن يمر به