317
أحكام الاستطاعة و شرائطها
س (1187)
رجل أحرم لعمرة التمتع و دخل مكة، و بعد دخوله إلى مكة اُصيب بمرض لم يستطع معه إكمال أعمال العمرة، فهناك فرضان؛ فتارة يمكن حمله و أخذه إلى عرفات و المزدلفة و لكنه بعدها لا يستطيع أن يكمل الأعمال، و تارة لا يستطيع الصعود إلى الموقفين و لو عن طريق حمله و ما شابه؛ لأن ذلك خطر عليه. فما هو حكمه في الفرضين؟ و شكراً.
إذا أمكن حمله إلى الموقفين يحمل و يستنيب عنه في بقية الأعمال، و إن لم يمكن حمله إلى الموقفين بطل حجه، و الأحوط جعل عمرته مفردة و لو بالاستنابة عنه في طواف النساء، و اللّٰه العالم.
س (1188)
حول الكفارة في الحج، إذا أعطينا هذه الكفارة إلى عامة المسلمين بدلاً من فقراء المؤمنين فهل يجب إعطاؤها ثانية لفقراء المؤمنين؟
الأحوط وجوباً ذبحها و لو في البلد، و التصدق بها على فقراء المؤمنين،