314
س (1182)
هل يجوز تبديل زكاة الفطرة بعد عزلها؟ و هل من مصاديق التبديل تبديل نوط نقدي فئة خمسمائة ريال - مثلاً - بخمسة أنواط فئة مائة ريال؟
بمجرد عزلها لا يجوز تبديلها، إلّا بإذن من الحاكم الشرعي، اللّٰه العالم.
س (1183)
لو جاء المكلف و الحال هذه في حالة عدم جواز التبديل (كالصرف مثلاً) ، كيف تبرأ ذمته؟
لا بأس به إذا كان وكيلاً من الحاكم الشرعي، و اللّٰه العالم.
س (1184)
هل يختلف الحكم في تبديل زكاة الفطرة بعد عزلها و تبديل الصدقات بعد تعينها للفقراء، أو الحقوق الشرعية (الأخماس) ؟
في الصدقات و الخمس ما دامت لم تصل إلى الحاكم الشرعي أو وكيله و لم تكن من غيره فلا بأس، و اللّٰه العالم.
س (1185)
في حالة عدم جواز تبديل زكاة الفطرة، لو تجمعت الأموال لدى الوكيل و أودعها في البنك - حيث إن الوضع يتطلب ذلك؛ لوجود السراق أو لخوفه من إتلافها - و من البديهي أنها ستتبدل بغيرها، فما هو الحل لبراءة الذمة؟
إذا كان بإجازة من الحاكم الشرعي فلا مانع منه، و اللّٰه العالم.
س (1186)
هل يجوز التبرع بزكاة الفطرة عن الغير؟ و مع عدم الجواز، فلو تبرع شخص عن غيره - كالابن الأكبر، عن إخوانه و أخواته و اُمه، مع كونهم ليسوا عيالاً عليه - مع وجود المعيل، فهل تبرأ ذمة الغير؟ و مع فرض عدم البراءة هل يلزمهم الضمان عن السنوات السابقة، و بأي عنوان؟
لا يجوز التبرع عن الغير ما دام لم يحسبوا عيالاً عليه مع الاستئذان منهم، و مع عدم الاستئذان فعلى المعيل دفع زكاة الفطرة عن السنوات الماضية بقصد ما في الذمة على الأحوط، و اللّٰه العالم.