299في الآخر. و الذي عليكم في مفروض سؤالكم هو الاتصال بعلماء الشيعة لمعرفة الرؤية حسب التفصيل المذكور، و اللّٰه العالم.
س (1121)
إذا ثبت العيد عند أحد علماء إخواننا السنة، و كان ثقة و منصفاً و معتدلاً، هل يجوز لي أن أعتمد عليه في العيد؟
طريق ثبوت الهلال أن يشهد عدلان من المؤمنين بالرؤية، و اللّٰه العالم.
س (1122)
إذا ثبت في بلد آخر و لم يثبت في بلده فإن كانا متقاربين كفى و إلّا فلا، إلّا إذا علم توافق اُفقهما. . . فهل معنى ذلك أنه يجب على المكلف ترتيب أثر الرؤية و الصيام، أو أنه له ذلك و له أن لا يفعل؟ أو أنه يعتمد على مدى اطمئنان المكلف بصحة الرؤية في البلد الآخر؟ و ذلك أنه في هذا الشهر المبارك لم ير الهلال عندنا ليلة الاثنين بينما رئي - كما نقل - في أماكن اُخرى كالبحرين و الكويت، فهل للمكلف هنا ترتيب الأثر أو يجب عليه ذلك، أو يعتمد على اطمئنانه برؤية تلك المنطقة؟ كذلك الأمر: يثبت كبر الهلال أو ارتفاعه أو بقاؤه طويلاً أنه لليلتين، فهل هذا يشمل ما لو اطمأن المكلف من تلك العلامات أنه لليلتين؟
ما ذكر في العروة مبني على اعتبار الهلال في كل بلد يختلف اُفقه عن سائر البلاد، فإذا اتفق البلدان في الاُفق أو تقارب اُفقهما فالرؤية في أحدهما كافية لثبوته في البلد الآخر. لكن هذه النظرية غير تامة عند جملة من الفقهاء، و ذكروا أن الرؤية في بلد كافية كثبوته في جميع البلاد المشرفة مع بلد الرؤية في الليل. و على هذه النظرية إذا ثبت في البحرين أو الكويت كفى في ذلك ثبوته في القطيف - صانها اللّٰه من البلاء - و لا بد من إحراز الرؤية و لا يكفي بقاء الهلال طويلاً في الأُفق أو كونه كبيراً في أنه لليلتين إلّا التطويق؛ للنص، و اللّٰه العالم.
س (1123)
إذا ثبت لدى أحد مراجع التقليد بداية شهر رمضان أو عيد الفطر، و خالفه في ذلك من اُقلّد، أي (مرجعي) ، فما هي وظيفتي؟