198إن كان انفراد الشخص المذكور في الصلاة موجباً للتشكيك في عدالة إمام الجماعة عند الناس، ففي صلاته في ذلك الوقت إشكال، و اللّٰه العالم.
س (722)
رجل وقع في المعاصي، و بعد أن أقلع عنها بقيت آثارها في نفسه، و يقول:
إنه ينظر إلى أغلب الناس بريبة، سواء الشيخ و الشيخة أو الشاب و الشابة، و يسمع كل صوت امرأة بريبة، سواء الشابة و غيرها. و السؤال: هل يجب عليه أن يلزم بيته لكي لا يرى أحداً؟
ثانياً: يرى أن صلاته في البيت تختلف عن صلاته جماعة، و يرجع هو ذلك إلى الخوف من المخلوقين، أي الرياء و السمعة و خوف انتقاداتهم، فهل يجب عليه أن يصلي في بيته لكي لا يقع في الرياء؟
يخرج من بيته و يصلي جماعة، و لا يعتني بوساوس الشيطان، و اللّٰه العالم.
س (723)
ما هو تكليفي الشرعي إذا حضرت مسجداً يصلى فيه جماعة، و لم أعرف الإمام؟
لا بد من إحراز عدالة الإمام في الصلاة جماعة و لو بالشهادة الفعلية، كما لو كان بعض المعروفين بالصلاح و الدين يصلون خلفه. و لكن لا بأس بالصلاة جماعة رجاء ثمّ تعيدها بعد ذلك، و اللّٰه العالم.
س (724)
هل يجوز الاقتداء بالإمام غير صحيح القراءة في الأخيرتين، مع العلم أن المأموم هو عربي صحيح القراءة؟
و على فرضية الجواز، هل يصح الالتحاق به بدون قراءة في الثالثة أو الأخيرة مثلاً؟
إذا كان عادلاً فلا بأس بالاقتداء به في الركعة الثالثة و الرابعة، و يجب على المأموم القراءة فيها إذا كان الالتحاق بالإمام و هو قائم يقرأ التسبيحات. و له أن يلتحق