170بذكر السجود؟
إذا أمكن إمساك الجبهة حتّى لا تقع ثانية على الأرض يمسكها و تعتبر سجدة واحدة، و إن لم يأت بالذكر فيها فيجلس و يسجد سجدة اُخرى، و إذا وضعها عمداً بعد الارتفاع القهري تبطل الصلاة، و لا يجوز أن يرفعها و يضعها على مكان آخر، نعم له أن يجر جبهته من دون رفع إلى الموضع الآخر، و اللّٰه العالم.
س (608)
بعض المؤمنين عند ما يقوم بأداء نافلة العشاء نراه يرفع بدنه عند ما يهم بأداء الركوع، فهل ورد استحباب في ذلك؟
حد الركوع في الصلاة من جلوس أن يكون وجهه حيال ركبتيه، و اللّٰه العالم.
س (609)
ما حكم السجود على الأوراق النقدية، كالريال السعودي أو الدينار الكويتي؟
الأوراق النقدية لا يجوز السجود عليها، و اللّٰه العالم.
س (610)
هل يكفي الإيماء للسجود عند قراءة آيات السجدة بدلاً من السجود على الأرض اختياراً؟
لا يكفي الإيماء، بل يجب السجود عند قراءة الآيات التي فيها السجود الواجب أو عند الاستماع إليها من قارئ، و اللّٰه العالم.
س (611)
لما ذا نحن نسجد على تربة الحسين؟
السجود على التربة الحسينية مستحب، لما ورد في بعض الروايات أن السجود عليها يخرق الحجب السبع، و للروايات الاُخرى، و اللّٰه العالم.
س (612)
ما ذا يعني الذكر؟ فعند ما يقولون: يجب الإتيان بالذكر في الركوع، يعني هل يكفي الإتيان بقول: (اللّٰه أكبر) ، أو (اللّٰهم صل على محمد و آل محمد) ، و غيرها من الأذكار؟