143
أوقات الفرائض
س (494)
ذكر بعض الفقهاء أن من أخر صلاة المغرب و العشاء عمداً، حتّى بقي عن طلوع الفجر مقدار ثلاث ركعات، قدم العشاء على المغرب و الأحوط وجوباً إعادة العشاء بعد صلاة المغرب. فما هو وجه الاحتياط؟
المشهور عند أصحابنا و هو الأظهر انتهاء وقت العشائية بانتصاف الليل، نعم في مثل النائم أو الحائض التي تطهر قبل الطلوع بامتداد وقتها إلى طلوع الفجر مطلقاً، حتّى في صور المختار نفسه. و على رعاية هذا القول احتياطاً أن يصلي المختار في الفرض صلاة العشاء؛ لأنه أدرك من وقتها ركعة ثمّ يصلي صلاة المغرب ثمّ يحتاط بقضاء العشاء، حيث يحتمل أن تكون عشاؤه الاُولى باطلة؛ لانقضاء الوقت باختصاص الليل و وقوع العشاء قبل المغرب، مع لزوم الترتيب في قضائهما، و اللّٰه العالم.
س (495)
يقول الفقهاء: إنه يجب الاقتصار في ضيق الوقت على أقل الواجب من