11و مسألة ولاية الفقيه مسألة فرعية، فهي خلافية في سعة دائرتها و إطلاقها، و اللّٰه العالم.
س (18)
أنا شخص باق على تقليد السيد الخوئي، إذا كانت مسألة عند السيد الخوئي رضوان اللّٰه عليه بها احتياط وجوبي، و كذلك الشيخ جواد التبريزي حفظه اللّٰه تعالى لديه احتياط وجوبي في نفس المسألة، فإلى أي المراجع يمكنني الرجوع في هذه المسألة، هل إلى أعلم المتوفين بعد السيد الخوئي من الذين كنت اُقلدهم، أم إلى آخر العلماء الذين اُقلدهم قبل الرجوع إليكم، أم أعلم الأحياء بعدكم من الموجودين على قيد الحياة؟
يجوز الرجوع في المسائل الاحتياطية إلى الأعلم فالأعلم من الأحياء الواجدين لشرائط التقليد، و اللّٰه العالم.
س (19)
هل وجوب التخيير بين المتساويين من المجتهدين ابتدائي، أو استمراري؟
التخيير في الفرض بدوي، فإذا تعلّم من أحدهما المسائل للعمل بها لا يجوز العدول إلى الآخر، إلّا إذا ظهر أن الثاني أعلم أو يختص احتمال الأعلمية به، و اللّٰه العالم.
س (20)
هل يجوز تقليد الميت إذا كان الأعلم مثل الإمام الخوئي قدس سره؟
لا يجوز تقليد الميت ابتداء، نعم لو تعلم فتوى مرجع حال حياته للعمل، فإن كان أعلم من الأحياء وجب البقاء على تقليده في تلك المسائل، و اللّٰه العالم.
س (21)
هل يجوز لي العدول من مقلدي المتوفى إلى الفقيه الحي الأعلم؟
إذا كان مرجعك المتوفى هو الأعلم، أي لم يكن في الأحياء من هو أعلم منه، وجب البقاء على تقليده فيما أحرزت أنك تعلمته من المسائل حال حياته. و أما في