482الاستيلاد بالوجه المحرم، و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1719)
بعض عمليات التلقيح الصناعي يشترط الطبيب حضور المرأة لتلقيحها صناعياً في أيام دورتها الشهرية، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ باسمه تعالى: : لا يجوز ذلك و لا فرق بين كونها حال دورتها الشهرية أو غيرها، و اللّٰه العالم.
(1720)
ما حكم التلقيح الصناعي (و هو أن يؤخذ ماء الرجل و يوضع في رحم الزوجة) ؟ مع ملاحظة:
إن المرأة لا تحمل بالمقاربة الطبيعية.
إن عدم الأنجاب أورثها أو يورثها حرجاً نفسياً.
إن التلقيح يستلزم كشف عورة المرأة للمرأة الطبيبة.
و ما حكم التلقيح بواسطة الانبوب (و هو أن يؤخذ ما للرجل و بويضة الزوجة و يجعلا في أنبوب فترة من الزمن ثم تجعل النطفة الملقحة في رحم الزوجة) مع ملاحظة الأمور الثلاثة الماضية؟ باسمه تعالى: : لا يجوز للمرأة كشف عورتها أمام الأجنبي و الأجنبية إلّا في مقام علاجها من مرضها في فرجها، و اللّٰه العالم.
(1721)
هل يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها بتوسيط امرأة هي الدكتورة مع فرض الضرورة لأجل الولد و المفروض أن عملية التلقيح غير ناجحة إلّا بأن تكون منها و لا يقدر الزوج و هي مستلزمة للنظر إلى عورتها؟ باسمه تعالى: : تلقيح المرأة بماء زوجها في نفسه جائز، و لكن في كشف عورتها للدكتورة لعملية التلقيح إشكال، نعم إذا كانت المرأة مريضة بمرض في رحمها بحيث تم التلقيح أثناء علاجها فلا بأس به، و اللّٰه العالم.
(1722)
هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي، عن