481باسمه تعالى: يلحق بصاحب النطفة و أمه التي حملته و ولدته، و اللّٰه العالم.
(1716)
و ما حكم اختلاط الأنساب في هذا الموضوع؟ باسمه تعالى: : لا اختلاط في الأنساب أبوه صاحب النطفة و أمه التي حملته و ولدته، و اللّٰه العالم.
(1717)
يقوم بعض الأطباء هذه الأيام بخلط ماء الرجل (الزوج) مع ماء المرأة (الزوجة) ، في أنبوبة الاختبار فيكون من ذلك عدة أجنة هي بداية النشوء البشري و الحال هنا يختلف عن التلقيح الطبيعي في الرحم أن يتكون عادة جنين واحد و اثنان أو ثلاثة أو. . لكن في الانبوبة يؤدي إلى تكون عدة أجنة، فهل يجب زرعها جميعاً في رحم الأم علماً بأن ذلك قد يؤدي إلى هلاكها؟ و هل يجوز انتقاء جنين واحد و قتل الباقي؟ و هل تجب الدية علماً بأن عدد هذه الأجنة قد يكون كثيراً جدّاً بحيث يصعب عده، فما الحكم في ذلك؟ باسمه تعالى: : لا يجب زرع شيء منها، و اللّٰه العالم.
(1718)
رجل زرع نطفته في رحم امرأة أجنبية بواسطة الوسائل الطبية، متفقا معها على حمل الجنين مقابل مبلغ معين من المال لأن رحم زوجته لا يتحمل حمل الجنين، و النطفة مكونة من مائه هو و ماء زوجته الشرعية و إنما الامرأة الأجنبية وعاء حامل فقط. فمع العلم بحرمة ذلك لاختلاط المياه، لكن المشكلة التي حدثت بعدئذ هي أن المرأة المستأجرة للحمل طالبت بالولد الذي نما و ترعرع في أحشائها فما قولكم؟ باسمه تعالى: : المعاملة المزبورة بين الرجل و المرأة الأجنبية باطلة لحرمة وضع الرجل مائه في رحم لا تحل له و ليس زوجته الشرعية أما للولد بل الولد يتعلق بالرجل و المرأة التي حملته و وضعته، و لكن ليس للمرأة المزبورة حق الحضانة لانصراف ما دل على ذلك الحق للام عن