478
(1706)
أوصى رجل عنده زوجتان بأن تبقى إحداهما في بيتها حتى تموت أو تتزوج ثم يرجع البيت إلى الورثة، أما الزوجة الثانية فلا يباع البيت إلّا برضاها السؤال هو:
هل تنفذ هذه الوصية، بأن نعتبر منفعة السكنى من ثلثه أم كيف؟ باسمه تعالى: : بما أن مدة السكنى غير منضبطة لذلك إذا حبس الميت البيت في حياته إلى حين موت الزوجة الأولى أو زواجها انتقل البيت للورثة مسلوب المنفعة و لا يفيد بيعه إلّا برضا الزوجة الثانية، و أما إذا أوصى بالنحو المذكور في السؤال فإن كان المنزل بقدر الثلث أو أقل نفذت الوصية و إن زاد على ذلك فلا إلّا إذا أجاز الورثة، و اللّٰه العالم.
(1707)
رجل قال في وصيته ينزع لي الثلث و لم يزد على هذه العبارة، هل يجوز للوصي أن يعمل له أعمالاً كالصلاة و الصيام نيابة عن المتوفى؟ هكذا في ذهن الوصي، و ما هو المصرف الذي يمكن لنا أن نصرف الثلث فيه غير الصلاة و الصيام؟ باسمه تعالى: : إذا احتمل الوصي أن المتوفى مشغول الذمة بالواجبات المالية كالخمس فيعطي لمصرف الخمس بقصد الأعم من براءة الذمة على تقدير الشغل و الخيرات و يصرف أيضاً في الواجبات غير المالية كقضاء الصلوات و الصوم و لو بنحو الاحتياط ثم يصرف الباقي في الأمور الخيرية مراعياً الأهم فالأهم، و اللّٰه العالم.
(1708)
أوصى مؤمن بأن يخرج من أمواله أو من ثلثه عشرة آلاف ريال و توضع في مشروع أو في البنك و تخرج أرباحها السنوية لتكون صدقة جارية و بعد وفاة ذلك المؤمن تبين أن هذا المبلغ غير موجود (لا يوجد) في تركته فأحب أحد أبنائه أن يخرجه من أمواله لوالده و جعله في البنك و كل سنة تدر أرباح و يخرجها صدقة للفقراء أي (يصير بيعاً و شراءً على رأس المال و هو في البنك) و الأرباح توزع على الفقراء كصدقة جارية؟