457
(1627)
علامة حلية السمك الفلس و القشور بالأصل، هل تحقق رؤية الفلس و القشور تكفي بالمشاهدة العملية و رؤية بالمجهر أم بالعين خاصة؟ باسمه تعالى: : الفلس الذي هو شرط في الحلية هو ما يرى بالمشاهدة و الرؤية و ليس ما لا يمكن رؤيته إلّا بالمجهر، و اللّٰه العالم.
(1628)
السمك المشكوك الذي لم يعرف من أي نوع هل يحل أكله بعد الالتباس بوجود الفلس؟ باسمه تعالى: : إذا شك في أن السمك ذو فلس أم لا حرم أكله، و اللّٰه العالم.
(1629)
صاحب السفينة أو الربان الذي يذهب بسفينة لصيد السمك أحياناً من باب تمسكه بفتوى مرجعه يأخذ ما صادته الشبكة و لو مات فيها أو طبقاً لفتوى مرجعه بجواز صيد السمك الحرام و بيعه فهو يصيده و يبيع الميت في الشبكة علماً بأن المبلغ الذي يحصل من البيع هو مختلط من السمك الحلال و الحرام و إذا لم يعرف مقدار المشتبه، فما حكم تكليف الملاح؟ و أيضاً ما حكم معاملة الملاح مع صاحب السفينة إذا كان يصيد السمك الحرام و يأخذ السمك من الشبكة بعد ما مات فيها لا عن توجيه شرعي و حجةٍ شرعية بل عن استخفاف بالشريعة؟ باسمه تعالى: : إذا لم يعلم بأن بعض المال ثمن ميتة السمك فلا شيء عليه و إن علم بذلك حل له المال بعد إخراج خمسه مع عدم إحراز زيادته على مقدار الخمس و إلّا أخرج المقدار المتيقن من الحرام صدقة و حل له الباقي، و اللّٰه العالم.
(1630)
إذا كان الحيوان مردداً بين المذكي و غيره فنجري استصحاب عدم التذكية، فهل يثبت الميتة أم لا؟ باسمه تعالى: : بالنسبة لما يذبح أو ينحر استصحاب عدم وقوع التذكية عليه إلى حين موته يثبت به عنوان الميتة و تترتب عليه آثارها، و اللّٰه العالم.