455ج) كانت من حيوان ذو نفس سائلة، و هل يختلف الحكم إذا كان من نفس غير سائلة؟ د) هل هناك فرق في الحكم بالنسبة لما سبق بين أن يكون الجلد ملبوساً كالحذاء و الحزام، و ما يكون محمولاً كمحفظة النقود باسمه تعالى: : أ) لا يجوز استعمالها في المشروط بالطهارة و الصلاة إلّا إذا أخبر البائع المسلم الثقة بأنها من حيوان مأكول اللحم مذكي أو أحرز ذلك بوجه آخر معتبر، و اللّٰه العالم.
ب) لا أثر لذلك الاحتمال إلّا إذا أحرز تذكيته بما ذكرناه سابقاً، و اللّٰه العالم.
ج) إذا كان الحيوان ذا جلد فلا بد من إحراز تذكيته، نعم لو كان الحيوان بحرياً فلا فائدة من إحراز تذكيته حيث لا يجوز الأكل من حيوان البحر إلّا السمك الذي له فلس، و اللّٰه العالم.
د) لا فرق بين المحمول و غيره، و اللّٰه العالم.
(1618)
ربما يعمد بعض صيادي السمك الحلال إلى إلقاءه بعد صيده في حوض أعدّ لهذا الشأن إلى مدة ما و في هذه المدة ربّما يموت السمك في هذا الحوض، هل يجوز أكله أم يعد ميتة؟ باسمه تعالى: : إذا مات في الحوض يكون ميتة، و اللّٰه العالم.
(1619)
ما حكم صيد و بيع و شراء السمك المحرم أكله؟ باسمه تعالى: : إذا صاده و أخذ المال مقابل رفع اليد عنه و كان الآخذ للسمك من الكفار بل من المستحلين له على الأظهر فلا بأس، و اللّٰه العالم.
(1620)
يحل من حيوان البحر من الأسماك ما كان له فلس، و على ضوء ذلك هل الكوسج و السرطان يحل أكله أم لا؟ باسمه تعالى: : الكوسج و السرطان لا يجوز أكلهما، و اللّٰه العالم.