43فقط أو صفتان فقط هذا، فهل يكفي هذا للحكم بحيضية الدم؟ باسمه تعالى: : إذا كان الدم أحمر فهو حيض إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر مع استمرار الدم ثلاثة أيام على الأقل، و اللّٰه العالم.
(140)
لو رأت الدم على خلاف عادتها السابقة مرات متخالفة فيما بينها، فكم مرة تكفي لتنقل إلى حكم المضطربة؟ باسمه تعالى: : إذا رأت الدم على خلاف العادة الاولى مرات عديدة مختلفة أقله أربعة أشهر تبطل عادتها الاولى و تلحق بالمضطربة، و اللّٰه العالم.
(141)
لو كان التفاوت بين الحيضتين بوقت كثير و لكنه من الليل كما لو كانت الأولى خمسة أيام و الأخيرة خمسة أيام و ليلة أو نصف ليلة مثلاً، فهل يضر ذلك بتحقق العادة من حيث الوقت و العدد؟ باسمه تعالى: : لا يضر ذلك بتحقق العادة الوقتية و العددية، و اللّٰه العالم.
(142)
إذا كان خروج الدم من موضعه المعتاد و لكن بواسطة القطنة، فهل تترتب عليه أحكام الحيض أم لا؟ باسمه تعالى: : نعم تترتب عليه أحكام الحيض، و اللّٰه العالم
(143)
و هل تترتب عليه أحكام الحيض إذا خرج و بقي في باطن الفرج؟ باسمه تعالى: : إذا خرج منه شيء و لو بواسطة القطنة فتجري عليه أحكام الحيض و إن بقي في باطن الفرج، و اللّٰه العالم.
(144)
و إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج (المهبل) و لم يخرج منه أصلاً فما الحكم؟ باسمه تعالى: : لا يحكم بحيضيته إلّا بعد خروج شيء و لو يسير و لو بواسطة القطنة، و اللّٰه العالم.