349باسمه تعالى: إذا خاف على دينه لا يجوز، و اللّٰه العالم.
(1231)
ما هو حكم المسلم الذي قد لجأ إلى بلاد الكفر و الفساد؟ باسمه تعالى: : مع الخوف على دينه يجب عليه الرجوع إلى بلاد الإسلام، و اللّٰه العالم.
(1232)
المسلم المهاجر من بلاده خوفاً على نفسه و عائلته و ماله و دينه قد يُضطرّ أحياناً أن يستبدل الدول الإسلامية بالدول الغربية لمسألة اللجوء إليها و طلب الحماية منها و ذلك لأنّه يرى العيش في الدول الإسلامية صعب عليه من ناحية العمل و الإداريات و القوانين التي توجد في تلك البلاد بحيث أنّه يرى أطفاله لا يذهبون إلى المدرسة لقوانين تمنع من قبولهم لعدم حصوله مثلاً على الموافقة الفلانية فيذهب إلى الغرب لوحدة متأملاً أن تعطيه تلك الدول اللجوء فتوافق على جلب عائلته له في أي مكان يكونوا فيه فيضطرّ إلى أن يلفق قصة غير واقعية عن حالة اضطهاده في بلده الأصل حتى يحصل على تلك الموافقة و يندفع الضرر الذي قد يعود عليه و شبه إذا لم يحصل عليها، فهل برأيكم أنّه لا يجوز الكذب مطلقاً، حتى في هكذا ظروف (مع الأمن من التعرب بعد الهجرة طبعاً) ؟ باسمه تعالى: : إذا كان الكذب لدفع الضرر الحاصل من الغير عن نفسه جاز له و إلّا فلا، و اللّٰه العالم.
(1233)
عائلة جاءت من العراق إلى إيران مهاجرة و لكنّها لم تستطع الحصول على مجوز اقامة في إيران و هذا المجوز ضروري لدخول أبناءهم في المدارس و كذلك الجالب لهم لأنّه يقع في بعض الأحيان أنّ الذي لا يملك مجوز إقامة يعاد إلى العراق و يسلم بأيدي أجهزة النظام فهل يجوز لمثل هذه العائلة أن تدفع مبلغاً من المال مقابل الحصول على مجوز إقامة أم أنّ هذا المال يعد رشوة؟ باسمه تعالى: : هذا لا يدخل في الرشوة المحرمة و لا بأس به إذا لم يتضمّن الكذب و الفساد، و اللّٰه