289بساطة و وضوحاً.
باسمه تعالى: : إذا علم بأن المعاملة شخصية فلا يجوز له استعمال المواد إلّا مع الاضطرار فإذا استخدمها مضطراً فثمنها لمالكها سواء طالب بدفع العوض أم لم يطالبه و إذا جهل بذلك جاز له استخدام المواد فإن تبين بعد ذلك أن المعاملة شخصية ضمن القيمة لمالكها و له الرجوع على المنفق على العائلة في ضمان المقدار الذي لمالك المواد، و اللّٰه العالم.
(1045)
لا يغيب عن جنابكم الفرق بين البيع و الشراء دفعة أو تدريجاً، فالبيع و الشراء دفعة هو أن يدفع المشتري المبلغ كاملاً من غير زيادة و لا نقيصة دفعة واحدة، أما البيع و الشراء تدريجاً فهو أن يدفع المشتري المبلغ أقساطاً تتوزع على شهور السنة، و لكن بزيادة عن أصل المبلغ فيما لو كان الدفع دفعة واحدة، فهل المعاملة جائزة إذا كان الدفع بالتدريج أي بالاقساط؟ باسمه تعالى: : إذا كان البيع من أول الأمر بالاقساط مع الزيادة فلا بأس به، و اللّٰه العالم.
(1046)
يمنح القانون في البلد المواطن ضمن شروط معينة حق جلب غير المواطنين كالهنود و يعطي المواطن إقامة لعماله (فيزا) و تعتبر ملكاً للمواطن الذي يقدم طلب الإقامة لعماله إزاء دفع مبلغ (رسوم) و إزاء إكمال سائر الاجراءات الرسمية و إزاء تحمل مسؤولية العمل، فيقوم المالك للإقامة (الفيزا) ببيعها لمواطن آخر في بعض الحالات كحالة الاستغناء عن العمال، فهل هذا المبلغ جائز و ما هو التخريج الفقهي لذلك؟ باسمه تعالى: : بما أن الفيزا لها مالية يجوز بيعها، و اللّٰه العالم.
(1047)
نقوم ببيع مواد غذائية و نحن وسطاء في عملية البيع و لنا عمولة من هذه العملية، فما حكم هذه العمولة؟ باسمه تعالى: : إذا كانت المواد الغذائية محللة الأكل جازت الوساطة في عملية البيع و المال