285يوصل للولد شيئاً بعد وفاته من تركته فلا بد أن يوصي له من ثلثه شيئاً و إلّا لا يرث، و اللّٰه العالم.
(1032)
رجلين كان قد لاط أحدهما بالآخر و ذلك قبل أوان بلوغهما معاً و من ثم تزوج الملوط به أخت اللائط و أنجب منها ما حكم العقد؟ و ما حكم الأولاد في حالة عدم صحة العقد، هل يجب عليّ إبلاغهم الحكم؟ باسمه تعالى: : إذا كان الفاعل غير بالغ كما في فرض السؤال فلا يوجب حرمة الزواج مطلقاً، و اللّٰه العالم.
(1033)
هل تعتبر المرأة التي اتخذت لها صديقاً خاصاً تمارس معه العملية الجنسية (گير فرند) مشهورة بالزنا؟ باسمه تعالى: : إذا كان عادتها الزنى مع شخص واحد طوال سنين و اشتهرت بذلك فهي مشهورة، و اللّٰه العالم.
في الرضاع
(1034)
المرأة التي أرضعت طفلاً لها ولد، فهل يجوز له أن يتزوج من أخت المرتضعة؟ باسمه تعالى: : لا بأس أن يتزوج ولد صاحب اللبن من أخت المرتضع لأنها ليست أختاً له، و اللّٰه العالم.
(1035)
ذكرتم في المسائل المنتخبة تحت مسألة (رقم 1053) أنه لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبية و الرضاعية، السؤال هو: هل يترتب على عدم جواز نكاحهن جواز النظر إليهن كما ينظر إلى محارمه، و نرجو بعد بيان رأيكم الشريف أن تبينوا لنا رأي السيد الخوئي (قدّس سرّه) في هذه المسألة؟ باسمه تعالى: : الأحوط ترك النظر و كان السيد أبو القاسم (قدّس سرّه) يرى الجواز، و اللّٰه العالم.